منتدى ضيف

lمرحبا بكم ويسعدنا خدمتكم والرد على أسئلتكم واستفساراتكم
مع تحيات / منتدى ضيف

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى ضيف

lمرحبا بكم ويسعدنا خدمتكم والرد على أسئلتكم واستفساراتكم
مع تحيات / منتدى ضيف

منتدى ضيف

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى ضيف

منتدى ضيف

منتدى ضيف) (دراسات عليا فى الجمارك )  01000486329_ 01113039642_ 01221488969 _ deif7920002002@hotmail.com_ deif7920002002@yahoo.com_ https://deif792000.yoo7.com

    قواعد الحصول على ترخيص بإقامة /أو الاشتراك فـي المعارض بالخارج

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 435
    تاريخ التسجيل : 04/04/2009
    العمر : 44
    الموقع : https://deif792000.yoo7.com

    قواعد الحصول على ترخيص بإقامة /أو الاشتراك فـي المعارض بالخارج Empty قواعد الحصول على ترخيص بإقامة /أو الاشتراك فـي المعارض بالخارج

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء يناير 11, 2012 6:18 am

    قواعد الحصول على ترخيص بإقامة /أو الاشتراك فـي المعارض بالخارج




    أولا:الملائمة القانونية للترخيص

    ثانيا: الخطوات التي يلزم إتباعها والمستندات المطلوبة للحصول على الترخيص:

    ثالثا: أحكام عامة




    اولا : الخطوات التي يلزم إتباعها والمستندات المطلوبة للحصول على الترخيص لهذه النوعية من المعارض

    ثانيا : الشروط المتعلقة بالشركات العارضة والمشاريع الإسكانية

    ثالثا : أحكام عامة

    رابعا : المستندات المطلوب إرفاقها مع الطلب للحصول على هذه الخدمة

    خامسا : التوقيت الزمني المطلوب للحصول على هذه الخدمة

    قواعد الحصول

    على ترخيص بإقامة /أو الاشتراك فـي المعارض بالخارج

    أولا:الملائمة القانونية للترخيص

    تنص
    المادة الثالثة من القرار الجمهوري بالقانون رقم 323 لسنة 1956 بتنظيم
    المعارض والأسواق والاشتراك فيها علي أنه (لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي
    سواء كان مصريا أو أجنبيا يقيم في مصر بغير ترخيص خاص من وزير التجارة بإقامة معرض أو سوق في الخارج أو الاشتراك في أيهما أو الدعاية له بمعروضات مصرية).

    وفي حالة رغبة إحدى الجهات الأجنبية التي يقع مقرها بالخارج بتنظيم معرض منتجات مصرية في الخارج أو الاشتراك في معرض دولي بشركات مصرية فانه يلزم أن يكون لها وكيلا مصريا أو تفويض إحدى الشركات المصرية التي لها حق تنظيم المعارض.

    ثانيا: الخطوات التي يلزم إتباعها والمستندات المطلوبة للحصول على الترخيص:

    تتقدم الجهة التي ترغب في تنظيم المعرض بطلب الترخيص لها للاشتراك في معرض أو سوق دولي أو أن تقيم معرضا للمنتجات المصرية في الخارج على أن يقدم الطلب قبل موعد المعرض المزمع إقامته بثلاثة اشهر مرفقا به المستندات والبيانات الآتية:

    . اسم المعرض وموعد انعقاده والدعوة الموجهة من الجهة الداعية.

    . المساحة التقى يشغلها والخرائط والرسومات للموقع.

    . موازنة تقديرية تشمل ( مصاريف الإيجار ، الديكور ، الشحن ، التأمين ومصاريف السفر).

    . دراسة جدوى إقامة المعرض بما في ذلك دراسة السوق المقرر إقامة المعرض به والنتائج المنتظر تحقيقيها.

    موافقة السلطات المختصة في البلد الذي سيقام به المعرض.

    ·تقديم صورة من السجل التجاري المصري تتضمن نشاط تنظيم إقامة المعارض في الداخل والخارج أو الاشتراك فيها ، تقديم صورة من البطاقة الضريبية المصرية الخاصة بالجهة الطالبة متضمنة أخر إقرار سنة مالية.

    ·يتم سداد مقابل مصروفات إدارية قدرها 1000 جنيه لمواجهة تكاليف الدراسات والبحوث والاتصالات الداخلية والخارجية عن المعارض والأسواق التي يرغب في إقامتها.

    ·
    يقدم طالب الترخيص شيك لصالح الهيئة قيمته 100000 يحتفظ به بالهيئة
    ويرد إليه بمجرد تقديمه خطاب ضمان نهائي لصالح الهيئة بذات القيمة على
    إن يقدم خطاب الضمان النهائي قبل الميعاد المحدد لشحن المعروضات.

    ·يقدم طالب الترخيص بيان بسابقة أعماله في تنظيم المعارض في الداخل والخارج ونتائج إقامتها.

    ·يتم
    قبول الترخيص أو رفضه خلال 30 يوما من تاريخ الطلب مستوف ولا يجوز
    رد المبلغ المذكور في حالة رفض الطلب لسبب يتعلق بالجهة الطالبة ويصدر
    الترخيص بقرار من وزير التجارة طبقا للنموذج المعد لهذا الغرض.

    ·يتم تجميع المعروضات بمقر الهيئة بأرض المعارض
    بمدينة نصر لعرضها على لجنة شئون المعارض واختيار المعروضات المشكلة
    بالقرار الوزاري رقم 406 لسنة 2002 وذلك لإبداء رأيها في قبول
    المعروضات من عدمه على أن يصدر رأى اللجنة مسببا في ضوء الدراسات والأبحاث
    التي أعدتها الهيئة لهذا المعرض بالتنسيق مع السفارات والمكاتب التجارية
    بالخارج والجهات المعنية بالداخل ، وفى حالة إقرارها من اللجنة يتم
    اتخاذ الإجراءات اللازمة لشحنها.

    ·
    يتم رد خطاب الضمان لمنظم المعرض في ضوء التقرير المشترك الذي يعد من
    قبل مندوب الهيئة الموفد للمعرض ومكتب التمثيل التجاري والسفارة
    المصرية في البلد المقام بها المعرض ، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تقديم
    التقرير الخاص بتنظيم المعرض.

    ·
    في حالة مخالفة منظم المعرض لقواعد التراخيص أو إإضراره
    بالعارضين أو بأحدهم أو خالف تعليمات الدولة النقدية أو بدر منه أى
    تصرف يسئ إلى الصناعة المصرية أو سمعة مصر تعرض المخالفات على لجنة مشكلة
    برئاسة السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المعارض
    والأسواق الدولية وعضوية كل من رئيس الإدارة المركزية للمعارض الخارجية
    ومدير عام الشئون القانونية بالهيئة وممثل عن الاتحاد العام
    للصناعات المصرية و عن الاتحاد العام للغرف التجارية وعن التمثيل
    التجاري وعن وزارة الخارجية وذلك للنظر في تلك المخالفات وتقرير ما يتبع
    بشأنها وفى حالة وجود إضرار أو إساءة لسمعة مصر أو للمنتجات المصرية
    للجنة الحق في تسييل خطاب الضمان كليا أو جزئيا.

    ثالثا: أحكام عامة :-

    · الطلبات التي تقدم غير مستوفاة للبيانات أو احد البيانات تعتبر كان لم تكن وتحسب المدة من تاريخ استيفاء البيانات الصحيحة.

    · تعفى
    من تقديم خطاب الضمان النهائي كل من الشركات القابضة والهيئات العامة
    وشركات القطاع العام واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية
    واتحاد المصدرين والجمعيات التي تضم منتجين وشركات الاستثمار الإنتاجية
    وجمعيات رجال الأعمال.

    · إيفاد
    مندوب من الهيئة للمعاونة في الإعداد وتنظيم المعرض وتذليل كافة
    الصعوبات في الداخل والخارج لضمان نجاحه ومتابعة التعاقدات التي تتم
    أثناء انعقاد المعرض بما يحقق الأهداف المرجوة من إقامته.

    · لا
    يتم الموافقة لأي جهة بإقامة المعرض في حالة مخالفتها للترخيص السابق
    وعدم قيامها بتصحيح المخالفات التي شابت هذا الترخيص على أن يعرض طلب
    الترخيص الجديد على مجلس إدارة الهيئة لإبداء الرأى فيه.

    · في حالة مخالفة هذه القواعد بإقامة معارض أو الاشتراك فيها دون ترخيص
    تتخذ الهيئة الإجراءات القانونية قبل المخالفين وفقا للقرار الجمهوري
    بالقانون رقم 323 لسنة 1956 وذلك حماية لسمعة الصناعات المصرية واسم
    مصر في الخارج.

    · في حالة البيع يتم تقديم الموافقات الخاصة من السلطات المعنية بالدولة المضيفة.



    القواعـد المتعلقـة بالتراخيص الخاصـة

    بإقامة معـارض عقاريــة أو سياحية

    أو الاشتراك فيها خارج جمهورية مصر العربية



    اولا : الخطوات التي يلزم إتباعها والمستندات المطلوبة للحصول على الترخيص لهذه النوعية من المعارض :

    . تتقدم الجهة التي ترغب في تنظيم معرض عقاري أو الاشتراك
    في معرض أو سوق دولـــي للعقارات بالخارج بطلب للترخيص لها على أن
    يقدم الطلب قبل موعد المعرض المزمع إقامته بثلاثة اشهر على الأقل مرفق
    به المستندات والبيانات الآتية

    . اسم المعرض و موعد انعقاده والدعوة الموجهة من الجهة الداعية.

    . المساحة التي يشغلها والخرائط والرسومات للموقع.

    . موازنة تقديرية تشمل ( مصاريف الإيجار ـ الديكور ـ الشحن ـ التامين ومصاريف السفر.

    . دراسة جدوى إقامة المعرض بما في ذلك دراسة السوق المقرر إقامة المعرض به والنتائج المنتظر تحقيقها.

    . موافقة السلطات المختصة في البلد الذي سيقام به المعرض .

    . تقدم صورة من السجل التجاري المصري تتضمن نشاط تنظيم إقامة المعارض في الداخل والخارج أو الاشتراك
    فيها وعلى ألا يقل راس مال الشركة عن مبلغ 200000 جنيه مصري ( مائتان
    ألف جنيه مصري فقط لاغير ) كما تقدم صورة من البطاقة الضريبية المصرية
    الخاصة بالجهة الطالبة متضمنة آخر إقرار ضريبي .

    . يقدم طالب الترخيص بيان بسابقة أعماله في تنظيم المعارض في الداخل والخارج ونتائج أقامتها.

    .
    يتم سداد مقابل مصروفات إدارية قدرها 1000 جنيه مصري ( ألف جنيه مصري
    فقط لاغير ) لمواجهة تكاليف الدراسات والبحوث والاتصالات الداخلية
    والخارجية عن المعارض والأسواق التي يرغب في أقامتها.

    .
    يقدم طالب الترخيص شيك لصالح الهيئــة قيمتــه 100000 جنيه مصري ( مائة
    ألف جنيه مصري فقط لاغير ) يحتفظ به بالهيئة ويرد إليه بمجرد تقديمه
    خطاب ضمان نهائي لصالح الهيئة بذات القيمة على أن يقدم خطاب الضمان
    النهائي قبل الميعاد المحدد لشحن المعروضات.

    . يتم قبول الترخيص أو رفضه خلال 15 يوما من تاريخ الطلب مستوف وبعد عرض كافـــة المستندات على لجنة شئون المعارض
    العقارية والسياحية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 405 لسنة 2002 على أن
    يراعى أن تتناسب الماكيتات الخاصة بالمشاريع مع تقاليد البلد المقام بها
    المعرض وفى حالة أقرار المستندات طبقا للنموذج المعد لهذا الغرض يصدر
    الترخيص بقرار من الوزير المختص.

    .
    يتم رد خطاب الضمان لمنظم المعرض في ضوء التقرير المشترك الذي يعد
    مــن قبل مندوب الهيئة الموفد للمعرض ومكتب التمثيل التجاري والسفارة
    المصرية في البلد المقام بها المعرض ، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ
    تقديم التقرير الخاص بتنظيم المعرض.

    . في
    حالة مخالفة منظم المعرض لقواعد الترخيص أو إضراره بالعارضيـن أو
    بأحدهم أو خالف تعليمات الدولة النقدية أو بدر منه أى تصرف يسئ
    إلى المنتجات المصري أو سمعة مصر تعرض المخالفات على لجنة مشكلة برئاسة
    السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المعارض
    والأسواق الدولية وعضوية كل من رئيس الإدارة المركزية للمعارض الخارجية
    ومدير عام الشئون القانونية بالهيئة ومدير عام البحوث والاتصالات
    وثلاثة أعضاء من الأعضاء المشار إليهم بالقرار الوزاري رقم 405 لسنة
    2002 يختارهم السيد الأستاذ / رئيس اللجنة وذلك للنظر في تلك المخالفات
    وتقرير ما يتبع بشأنها وفى حالة وجود إضرار أو إساءة لسمعة مصر أو
    للمنتجات المصرية للجنة الحق في تسييل خطاب الضمان كليا أو جزئيا.

    ثانيا : الشروط المتعلقة بالشركات العارضة والمشاريع الإسكانية :-

    . يلتزم منظم المعرض بتقديم كشف يتضمن أسماء الشركات العارضة وبيان المشاريع المزمع عرضها مرفق بها المستندات الآتية:-

    . موافقة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على إقامة المشاريع التي سوف يتم عرضها مرفقا بها صورة رسمية من ترخيص المباني الصادر للمشروع.

    .
    موافقة الهيئة العامة للتنمية السياحية على القرى السياحية التي سيتم
    عرضها بالمعرض وصورة رسمية من قرار التخصيص للأرض المزمع إقامة المشروع عليها وسند ملكية الشركة المنفذة للأرض.

    . صورة رسمية من القرار الوزاري الصادر باعتماد تخطيط وتقسيم المشروع.

    . بيان
    تفصيلي مدعم بالمستندات الرسمية عن راس مال الشركة المنفذة ومصادر
    تمويل المشروع وأعمال البنية الأساسية التي تم تنفيذها بالفعل والمتبقي
    منها ومراحل تنفيذ المشروع وما تم تنفيذه منها والمتبقي والمدة التي يتعين
    الانتهاء من تنفيذ المشروع وتسليم الوحدات للمشترين خلالها ومستندات
    طرح أعمال البنية الأساسية والمرافق وأيضا طرح أعمال المباني.

    . البنك المشارك في المشروع إن وجد ونسبة مساهمته.

    .
    بيان بالتسهيلات الائتمانية الممنوحة للمشروع والبنوك مانحة تلك
    التسهيلات والضمانات المقدمة من الشركة ضمانا لتلك التسهيلات وشهادة من
    البنك المانح بالموقف المالي للشركة.

    . يلتزم منظم المعرض بتقديم شهادة بيانات وفقا للنموذج المعد بمعرفة الهيئة معتمدة من الجهة المختصة.

    ثالثا : أحكام عامة :-

    1.
    الطلبات التي تقدم غير مستوفاة للبيانات أو احد البيانات تعتبر كان
    لم تكن وتحسب المدة من تاريخ استيفاء البيانات الصحيحة.

    2.
    إيفاد مندوب من الهيئة للمعاونة في الإعداد وتنظيم المعرض وتذليل
    كافة الصعوبات في الداخل والخارج لضمان نجاحه وأيضا ضمان لالتزام المنظم
    والشركات العارضة بشروط الترخيص.

    3.
    لا يتم الموافقة لأي جهة بإقامة المعرض في حالة مخالفتها
    للترخيص السابق وعدم قيامها بتصحيح المخالفات التي شابت هذا الترخيص على
    أن يعرض طلب الترخيص الجديد على مجلس إدارة الهيئة لإبداء الرأى فيه.

    4. يهدف نشاط تنظيم المعارض
    العقارية والسياحية بالخارج إلى العرض والدعاية والتسويق للمشروعات التي
    يتم عرضها … لذا يلزم على منظم المعرض إظهار موافقة الهيئة العامة
    لشئون المعارض
    والأسواق الدولية ورقم القرار الوزاري الصادر بموجبه الترخيص بإقامة
    المعرض وذلك على واجهة المعرض وكافة المطبوعات ووسائل الدعاية سواء التي
    تتم بالداخل أو الخارج.

    5. تلتزم كافة شركات تنظيم المعارض العقارية والسياحية بتقديم خطتها لهيئة المعارض لمدة عام على الأقل وذلك للتنسيق مع كافة الشركات الأخرى.

    6.
    في حالة ورود أكثر من طلب للترخيص بإقامة معرض في إحدى الدول
    الأجنبية خلال فترة زمنية واحدة تتولى اللجنة بقرار مسبب للمفاضلة بين
    هذه الطلبات في ضوء حسن السمعة وسابقة الخبرة والأسبقية في تقديم
    الطلبات والقدرة المالية وحجم المشروعات ونتائج المعارض السابقة.

    7. في حالة مخالفة هذه القواعد أو إقامة معارض أو المشاركة فيها دون ترخيص تتخذ الهيئة الإجراءات القانونية قبل المخالفين وفقا لأحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم 323 لسنة 1956.


    8. تقوم الهيئة بتسجيل كافة البيانات الخاصة بالشركات والجهات
    المنظمة والعارضة على الحاسب الآلي بالهيئة على أن يتم تحديثها أولا
    بأول.

    رابعا :المستندات المطلوب إرفاقها مع الطلب للحصول على هذه الخدمة:-

    . صورة السجل التجاري (متضمنا نشاط تنظيم معارض في حالة تنظيم معرض لعرض منتجات الغير).

    . صورة البطاقة الضريبية (أخر إقرار ضريبي).

    . صورة استمارة 14 سجل وكلاء (في حالة عرض منتجات أجنبية).

    . صورة التعاقد مع مكان العرض موضحا القيمة الإيجازية (موقع وموثق).

    . بيان بأسماء الشركات في المعرض (في حالة عدم كفاية النموذج).

    . يقدم طالب الترخيص بيان بسابقة أعمال في تنظيم المعارض في الداخل والخارج ونتائج إقامتها.



    في حالة إقامة معارض خاصة بالإسكان العقاري أو القرى السياحية يلتزم المنظم باستيفاء التالي:-

    · أن يكون راس مال الشركة لا يقل عن 200000 جنيه مصري.

    · بيان بأسماء الشركات والمشروعات التي سيتم عرضها.

    · موافقة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على إقامة المشاريع المزمع عقدها.

    · القرارات الوزارية الخاصة بالتخصيص والتقسيم ورخصة البناء للمشروعات التي سيتم عرضها.

    · موافقات الجهات المعنية التابع لها المشروعات.

    · بيان
    تفصيلي عن كل شركة مشتركة بالمعرض مدعم بالمستندات الرسمية عن رأس مال
    الشركة ومصادر التمويل وأعمال البنية الأساسية التي تم تنفيذها بالفعل
    والمتبقي منها ومستندات صرفها ومراحل تنفيذ المشروع وما تم منها والمتبقي
    وتاريخ التسليم.

    · البنك المشارك في المشروع أن وجد ونسبة مساهمته.

    · بيان التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمشروع والبنوك مانحة تلك التسهيلات والضمانات المقدمة من الشركة.

    · استيفاء النموذج المعد بمعرفة الهيئة معتمد وموثق من الجهة التابع لها المشروع (طرف الهيئة).

    خامسا : التوقيت الزمني المطلوب للحصول على هذه الخدمة :-

    يتم تقديم الطلب لمعارض المنتجات وكذا المعارض العقارية قبل موعد إقامة المعرض بثلاثة أشهر علي الأقل على أن تبدأ تلك الفترة اعتبارا من تاريخ استيفاء الطلب.





    المصدر: http://www.goief.gov.eg/

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 11:46 pm