القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات و التجارة الإلكترونية ("القانون" (نشر باللغة العربية في الجريدة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، العدد 442، السنة السادسة و الثلاثين، محرم 1427 هـ/ يناير 2006. و في ظل الخطة الإستراتيجية الوطنية لحكومة دولة الإمارات و القانون قد قامت وزارة الإقتصاد بإصدار القرارين الوزاريين رقم (114) و (406) لسنة 2006 بهدف تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ أحكام القانون تضم في عضويتها عدد من المختصين و ممثلي الوزارات و الجهات المعنية بتطبيق القانون في الدولة، و التي أوصت بتعيين هيئة تنظيم الإتصالات كمراقب لخدمات التصديق الإلكتروني بهدف الإشراف عليها بالرجوع للمادة 20 من القانون ، و بموجب قرار مجلس الوزراء (291\ بتاريخ 15 أكتوبر 2006 تم تعيين هيئة تنظيم الاتصالات كمراقب لخدمات التصديق الإلكتروني بهدف ترخيص و تصديق و مراقبة أنشطة مزودي خدمات التصديق و الإشراف عليها على أن تتابع وزارة اﻹقتصاد دورها الإشرافي وفقا لأحكام القانون.
تهدف دائرة التجارة الإلكترونية في هيئة تنظيم الإتصالات إلى "تشجيع التنمية الإقتصادية والتجديد التقني من خلال معايير و مقاييس واضحة و عادلة في ظل التشريعات العالمية السارية حول التجارة الإلكترونية"
و من الأهداف الرئيسية لهيئة تنظيم الإتصالات هي ترخيص و تصديق و مراقبة أنشطة مزودي خدمات التصديق الإلكترونية و إسداء المشورة الإستراتيجية للجهات المعنية الحالية و الجديدة التي إختارت أن تكون من المهتمين بالتجارة الإلكترونية و التي تهدف لتحقيق أهداف المادة 3 من القانون.
يهدف هذا القانون من المادة رقم (3) إلى تحقيق ما يأتي:
حماية حقوق المتعاملين إلكترونيا و تحديد التزاماتهم .1
تشجيع و تسهيل المعاملات و المراسلات الإلكترونية بواسطة سجلات إلكترونية يعتمد عليها .2
تسهيل و إزالة أية عوائق أمام التجارة الإلكترونية و المعاملات الإلكترونية الأخرى و التي قد تنتج عن الغموض المتعلق بمتطلبات الكتابة و التوقيع، و لتعزيز التطور القانوني و التجاري لتطبيق التجارة الإلكترونية بصورة مضمونة
.3
تسهيل نقل المستندات الإلكترونية بين الجهات و المؤسسات الحكومية و غير الحكومية و تعزيز توفير خدمات هذه الجهات و المؤسسات بكفاءة عن طريق مراسلات إلكترونية يعتمد عليها
.4
التقليل من حالات تزوير المراسلات الإلكترونية و التغييرات اللاحقة على تلك المراسلات و التقليل من فرص الاحتيال في التجارة الإلكترونية و المعاملات الإلكترونية الأخرى .5
إرساء مبادئ موحدة للقواعد و اللوائح و المعايير المتعلقة بتوثيق و سلامة المراسلات الإلكترونية
.6
تعزيز الثقة في سلامة و صحة المعاملات و المراسلات و السجلات الإلكترونية
.7
تعزيز تطوير التجارة الإلكترونية و المعاملات الإلكترونية الأخرى على الصعيدين المحلي و العالمي و ذلك عن طريق استخدام توقيعات إلكترونية .8
تهدف دائرة التجارة الإلكترونية في هيئة تنظيم الإتصالات إلى "تشجيع التنمية الإقتصادية والتجديد التقني من خلال معايير و مقاييس واضحة و عادلة في ظل التشريعات العالمية السارية حول التجارة الإلكترونية"
و من الأهداف الرئيسية لهيئة تنظيم الإتصالات هي ترخيص و تصديق و مراقبة أنشطة مزودي خدمات التصديق الإلكترونية و إسداء المشورة الإستراتيجية للجهات المعنية الحالية و الجديدة التي إختارت أن تكون من المهتمين بالتجارة الإلكترونية و التي تهدف لتحقيق أهداف المادة 3 من القانون.
يهدف هذا القانون من المادة رقم (3) إلى تحقيق ما يأتي:
حماية حقوق المتعاملين إلكترونيا و تحديد التزاماتهم .1
تشجيع و تسهيل المعاملات و المراسلات الإلكترونية بواسطة سجلات إلكترونية يعتمد عليها .2
تسهيل و إزالة أية عوائق أمام التجارة الإلكترونية و المعاملات الإلكترونية الأخرى و التي قد تنتج عن الغموض المتعلق بمتطلبات الكتابة و التوقيع، و لتعزيز التطور القانوني و التجاري لتطبيق التجارة الإلكترونية بصورة مضمونة
.3
تسهيل نقل المستندات الإلكترونية بين الجهات و المؤسسات الحكومية و غير الحكومية و تعزيز توفير خدمات هذه الجهات و المؤسسات بكفاءة عن طريق مراسلات إلكترونية يعتمد عليها
.4
التقليل من حالات تزوير المراسلات الإلكترونية و التغييرات اللاحقة على تلك المراسلات و التقليل من فرص الاحتيال في التجارة الإلكترونية و المعاملات الإلكترونية الأخرى .5
إرساء مبادئ موحدة للقواعد و اللوائح و المعايير المتعلقة بتوثيق و سلامة المراسلات الإلكترونية
.6
تعزيز الثقة في سلامة و صحة المعاملات و المراسلات و السجلات الإلكترونية
.7
تعزيز تطوير التجارة الإلكترونية و المعاملات الإلكترونية الأخرى على الصعيدين المحلي و العالمي و ذلك عن طريق استخدام توقيعات إلكترونية .8